الشيخ محمد علي الأنصاري

65

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثامن - الغيبة المنقطعة : الغائب غيبة منقطعة هو الذي لا يعرف له في مدّة غيبته خبر موت ولا حياة ، ويسمّى المفقود أيضا ، ويقع الكلام عنه في مقامين : [ المقام ] الأوّل - في توريث الغير منه : وفيه أربعة أقوال : 1 - يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض ويفحص عنه ، وهو أربع سنين . ذهب إليه الصدوق « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، والحلبي « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، ونفى العلّامة عنه البأس في المختلف « 5 » ، وقوّاه الشهيدان في الدروس « 6 » والروضة « 7 » ، ومال إليه صاحب الكفاية « 8 » والمحدّث الكاشاني « 9 » ، واختاره السيّد الطباطبائي « 1 » والسيّد الحكيم « 11 » والسيّد الخوئي « 1 » ، لكنّه استظهر جواز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص . 2 - الانتظار أربع سنين فيمن فقد في عسكر شهدت هزيمته ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم . والمأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع . وأمّا من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له فينتظر عشر سنين أيضا . ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد « 2 » . 3 - لا بأس ببيع دار المفقود بعد عشر سنين من فقده ، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد « 3 » . 4 - إنّ الغائب لا تقسّم تركته حتّى يعلم موته - بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم - أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إلى تلك المدّة غالبا ؛ لأنّ الأصل بقاء حياة الغائب وبقاء التركة على ملكه حتّى يثبت ما يزيل ذلك . وهذا هو رأي الشيخ « 4 » وتابعيه « 5 » ،

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 330 ، باب ميراث المفقود ، ذيل الحديث 5707 . ( 2 ) الانتصار : 307 . ( 3 ) الكافي : 378 . ( 4 ) الغنية : 332 . ( 5 ) المختلف : 749 . ( 6 ) الدروس 2 : 352 . ( 7 ) الروضة البهية 8 : 50 . ( 8 ) الكفاية : 292 . ( 9 ) المفاتيح 3 : 319 . 1 الرياض ( الحجرية ) 2 : 373 . ( 11 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 412 ، كتاب الإرث ، ميراث المفقود ، المسألة 10 . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 379 ، كتاب الإرث ، ميراث المفقود ، المسألة 1827 . 2 المختلف : 749 . 3 المقنعة : 706 . 4 المبسوط 4 : 125 . 5 انظر : الدروس 2 : 352 .